موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

كتاب الطهارات

449

أجد في آثارهم رحمهم الله - جابر بن زيد والربيع بن حبيب -، وكذلك القول عندهم في المستحاضة وكل حدث دائم لا يرقأ ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة، والأصل في هذا أخبار النبي الله في النساء المستحاضات (1).

390 فيمن يمس مذاكره أو إبطيه وهو يصلي:

) 953/ 390) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:

وأما ما ذكرت من رجل يمس مذاكره وهو يصلي، فإنه يكره ذلك إلا من وراء الثوب، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، وأما الإبطين فلا بأس بذلك أن

يمسهما الرجل وهو يصلي

(2)

-391 فيمن مس عَقِبه فرجه في الصلاة، هل ينتقض وضوؤه:

(954/ 391) - … ورجل مس عقبه فرجه في الصلاة؟ قال: ينقض ذلك الوضوء، وامرأة مس فرجها عقبها، فأما جابر بن زيد - رحمه الله - فقال: هذا لا

يطاق [[أن]] يُحترز منه، وليس لكل إزار، فلا بأس عليه ولا وضوء عليه ....

(955/ 391) - سئل جابر بن زيد - لعله – عن الرجل يجلس في الصلاة فيمس فرجه بعقبه، أو المرأة، قال: أحب أن يتوضا، (ولا أدري أن ذلك واجب. وفي موضع آخر: أنه لا يعيد الوضوء. وقول: يعيد الوضوء) (4).

392 - هل ينتقض الوضوء من غسل الميت:

(956/ 392) - … ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهارة، وقال: إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره (5).

(1) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 40. (2) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 (02). (3) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 378، 404. (4) الكندي: المصنف، ج 04، ص 143

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 203. الكندي: المصنف، ج 31، ص 22. اطفيش: شرح النيل

ج 02، ص 674.

٤٤٩ / ١٬٥٥٥