الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠450
آثار الإمام جابر بن زيد
-393 في الوضوء من قتل القملة:
(957/ 393) - جابر يقول: من قتل قملة فليعد الوضوء (1).
394 - فيما يجب منه الغسل من المياه:
(958/ 394) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه؛ فإن المذي غير المني (2).
(959/ 394) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي
قال: «الوضوء من المذي والغسل من المني»
(3)
395 - في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل:
(960/ 395) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت عن الوليدة يأتيها مولاها فلا ينزل فيها [تسألينني] (4). الغسل، فلتغتسل فإن الغسل واجب (5).
عن
(961/ 395) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة هل كان
يغتسل رسول الله الله من جماع ولم ينزل؟ قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
«
بنا ذلك ويغتسل ويأمرنا بالغسل، ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان»
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 404. الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 183.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01).
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص،32، رقم 102، ص 37، رقم 132.
(4) في الأصل: تسألني.
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03)
•
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 38، رقم 133.
يصنع