موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

450

آثار الإمام جابر بن زيد

-393 في الوضوء من قتل القملة:

(957/ 393) - جابر يقول: من قتل قملة فليعد الوضوء (1).

394 - فيما يجب منه الغسل من المياه:

(958/ 394) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه؛ فإن المذي غير المني (2).

(959/ 394) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي

قال: «الوضوء من المذي والغسل من المني»

(3)

395 - في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل:

(960/ 395) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:

وأما الذي ذكرت عن الوليدة يأتيها مولاها فلا ينزل فيها [تسألينني] (4). الغسل، فلتغتسل فإن الغسل واجب (5).

عن

(961/ 395) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة هل كان

يغتسل رسول الله الله من جماع ولم ينزل؟ قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

«

بنا ذلك ويغتسل ويأمرنا بالغسل، ويقول: الغسل واجب إذا التقى الختانان»

(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 404. الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 183.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01).

•

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص،32، رقم 102، ص 37، رقم 132.

(4) في الأصل: تسألني.

(5) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03)

•

(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 38، رقم 133.

يصنع

٤٥٠ / ١٬٥٥٥