موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

كتاب الطهارات

451

(962/ 395) - قال جابر: قالت عائشة – رضي الله عنها – يقول - النبي: «إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها [خ: شعبيها] وجب الغسل» (1) (963/ 395) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله له: «الماء من الماء»، يعني لا يكون الغسل على الرجل صلى الله عليه وسلم حتى يترل ولو التقى الختانان. قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم: «كان رسول الله الا الله يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل، ويقول: إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم يترل»، والله أعلم بما يُروى عن أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة وفضلاتها [خ: وفضلاتهم]

-396 في المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل هل عليها الغسل:

•

(964/ 396) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليها الغسل إذا أنزلت» (3)

(965/ 396) - عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني «أن أم سليم - امرأة أبي طلحة الأنصاري - جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي.

نعم إذا رأت الماء»

احتلمت؟ قال:

قال جابر: وقد جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها

إلا الوضوء (4)

(1) الربيع: نفسه، رقم 134

(2) الربيع: نفسه، رقم 135

(3) الربيع: نفسه، رقم 136

•

•

(4) الربيع: نفسه، رقم 137.

٤٥١ / ١٬٥٥٥