الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٢452
آثار الإمام جابر بن زيد
397 في وجوب الغسل من الحيض، ووقت وجوبه:
(966/ 397) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول
-
الله: «إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل»: «إذا أدبرت الحيضة وجب الغسل» (1)
-398
- في المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل كم يلزمها من غسل: (967/ 398) - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: وإن حاضت فإنه حق عليها أن تغتسل (2)
•
(968/ 398) - روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا حبيب وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعبد الأعلى وبشر بن منصور قال حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد - هو أبو الشعثاء - عن المرأة تجامع ثم تحيض، قال: عليها أن تغتسل يعني للجنابة (3) (969/ 398) - اختلف أهل العلم في المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض فقالت طائفة: تغتسل فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها، هذا قول الحسن و .. وجابر بن زيد (4).
-3 هل الغسل للجمعة واجب:
(970/ 399) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين -
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 547، ص 145، رقم 551. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 77، رقم 846/ م أ.
(3) ابن حزم: المحلى، ج 02، ص 46/ م أ، ج 01، ص 294/ جف
(4) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص 104، رقم 217/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 2، ص 47/ م أ، ج 01،
ص 295/ جف