الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣رضي
كتاب الطهارات
الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجـ
على كل محتلم» (1).
453
واجـ
(971/ 399 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب عل كل محتلم»
(2)
(972/ 399) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم فكأنما راح قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن [في نسخة القطب: إسقاط أقرن]، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». قال الربيع: ليس يريد عدد الساعات، وإنما يريد الفضل [خ: فضل] ما بين أول الوقت وآخره (3) (973/ 399) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد قال: ربما وجدتُ البرد يوم فلا أغتسل (4)
الجمعة
(974/ 399) - علي بن (5) حيان الأعرج عن جابر بن زيد ه قال: ربما يكون يوم بارد، فدع: فأدع - الغسل يوم الجمعة (6).
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 75، رقم 281.
(2) الربيع: نفسه، رقم 282.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 75، رقم 283.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 436، رقم 5022/ م أ.
(5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عن حيان.
•
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 02 ص 392. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 23.