موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

454

في غسل الميت:

آثار الإمام جابر بن زيد

- انظر؛ أحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة.

-400 هل يجوز للجنب أن يقضي حاجة قبل الاغتسال:

الخطاب

(975/ 400) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن ه قال: «يا رسول الله تصيبيني الجنابة الليل [خ: بالليل] ماذا أصنع؟ من

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم».

اليدين

•

قال الربيع قال أبو عبيدة: معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل

(1)

(976/ 400) - … وأما جابر بن زيد الله فإنه قال: يستحب للجنب أن لا يتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة (2).

401 فيمن يبيت جنبا على أن يعاود امرأته:

(977/ 401) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

-

وأما أن يبيت الرجل جنبا على أن يعاود امرأته، فليغسل فرجه وليتطهر

طهوره (3) للصلاة، وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل)

402 في كيفية الغسل وما ينبغي غسله:

(4)

(978/ 402) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

•

(1) الربيع: نفسه، ص 40، رقم 145 (2) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 205. (3) في الأصل: طهوره طهوره للصلاة. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).

٤٥٤ / ١٬٥٥٥