الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤454
في غسل الميت:
آثار الإمام جابر بن زيد
- انظر؛ أحكام الجنائز في آخر كتاب الصلاة.
-400 هل يجوز للجنب أن يقضي حاجة قبل الاغتسال:
الخطاب
(975/ 400) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن ه قال: «يا رسول الله تصيبيني الجنابة الليل [خ: بالليل] ماذا أصنع؟ من
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم».
اليدين
•
قال الربيع قال أبو عبيدة: معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل
(1)
(976/ 400) - … وأما جابر بن زيد الله فإنه قال: يستحب للجنب أن لا يتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة (2).
401 فيمن يبيت جنبا على أن يعاود امرأته:
(977/ 401) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
-
وأما أن يبيت الرجل جنبا على أن يعاود امرأته، فليغسل فرجه وليتطهر
طهوره (3) للصلاة، وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل)
402 في كيفية الغسل وما ينبغي غسله:
(4)
(978/ 402) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
•
(1) الربيع: نفسه، ص 40، رقم 145 (2) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 205. (3) في الأصل: طهوره طهوره للصلاة. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).