موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

كتاب الطهارات

455

والغسل أن يبدأ بمذاكره فيغسلهما ثم يغسل كفيه من غير أن يدخلهما في الماء، ثم تفيض الماء عليك (1).

(979/ 402) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله ملء الثور ليس بصغير، فإذا اغتسلت فانضح [فادلك] الرأس واللحية (2).

(980/ 402) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول الله و إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل [خ: يغسل] يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعر رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات [خ: غرفات] بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله، وهذا بعد الاستنجاء [خ: استنجى]».

(981/ 402) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشعر، وأنقوا البشر» (4)

(982/ 402) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل الي أن أغسل فنيكتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة».

قال: «أمرني حبيبي. قال الربيع قال أبو عبيدة: وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته

وسرته، وكل ما بطن من جسده

قال الربيع:

: الفنيكة هي

التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس، والعنقفة هي الشعيرات المنحازة من اللحية

المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة هي المسربة

VN

(1) الإمام جابر: نفسه

(2) الإمام جابر: نفسه

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 39، رقم 138.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 39، رقم 139

٤٥٥ / ١٬٥٥٥