موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

456

آثار الإمام جابر بن زيد

تحت الشفة السفلى، والرفغان ما بين الذكر والفخذين، والمأبضان ما تحـ الركبتين، والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة (1).

(983/ 402) - وانظر المسألة الآتية، والمسألة رقم (405) فيما يكف من الماء للاغتسال

-403 هل على المرأة نقض شعرها للغسل:

(984/ 403) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أسامة بن زيد قال: جاءت أم سلمة إلى النبي والله تستفتيه لامرأة جاءتها فقالت: امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال: يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات [خ حثيات] من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين (2)

في اغتسال الزوجين من إناء واحد:

- انظر المسألة رقم (355) في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد.

404 فيمن يغسل رأسه للجنابة أو الحيض في إناء ثم يعيده على جسده:

(985/ 404) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:

وأما ما ذكرت من قلة الماء مع الرجل لا يبلغ طهوره أجمع، هل يصلح أن يغسل رأسه في إناء ثم يعيده على جسده؟ فإني أخبرك أنه يكره أن يعيد الرجل على جسده ما يغسل به رأسه من جنابته، والطامث مثل ذلك يكره ذلك مثل [نحو] ذلك (3)، إلا ماء، إلا ماء جاريا فقد ذلك (4). يصنع

(1) الربيع: نفسه، رقم 140.

(2) الربيع نفسه، ص 40، رقم 141.

(3) هكذا في الأصل.

(4) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 (02).

٤٥٦ / ١٬٥٥٥