الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧كتاب الطهارات
457
) 986/ 404) - ذكر عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه كر
أن يغسل الرجل رأسه في الإناء ثم يفيض ذلك الماء على جسده،
كأنه يذهب إلى أنه لا يجزيه (1).
405 فيما يكفي من الماء للاغتسال:
(987/ 405) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله ملء الثور ليس بصغير، فإذا اغتسلت فانضح [فادلك] الرأس واللحية.
(988/ 405) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كان النبي يغسل [خ: يغتسل] من إناء وهو الفرق من الجنابة».
قال الربيع: الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا (3).
) 989/ 405) - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال: سئل جابر عن غسل الجنابة، فقال: صاع، فقال: ما أرى يكفيني، فقال
جابر: بلي (4)
406 في الاغتسال في الماء الدائم:
(990/ 406) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـ
رسول الله الله الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة
وكذلك في الرجل» (5).
(1) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 171.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04). (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 143. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 66، رقم 711/ م أ.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.
،