موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

كتاب الطهارات

457

) 986/ 404) - ذكر عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه كر

أن يغسل الرجل رأسه في الإناء ثم يفيض ذلك الماء على جسده،

كأنه يذهب إلى أنه لا يجزيه (1).

405 فيما يكفي من الماء للاغتسال:

(987/ 405) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله ملء الثور ليس بصغير، فإذا اغتسلت فانضح [فادلك] الرأس واللحية.

(988/ 405) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كان النبي يغسل [خ: يغتسل] من إناء وهو الفرق من الجنابة».

قال الربيع: الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا (3).

) 989/ 405) - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال: سئل جابر عن غسل الجنابة، فقال: صاع، فقال: ما أرى يكفيني، فقال

جابر: بلي (4)

406 في الاغتسال في الماء الدائم:

(990/ 406) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـ

رسول الله الله الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة

وكذلك في الرجل» (5).

(1) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 171.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04). (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 143. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 66، رقم 711/ م أ.

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.

،

٤٥٧ / ١٬٥٥٥