الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨458
آثار الإمام جابر بن زيد
(991/ 406) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي الله يقولون [خ: ويقولون] قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ» (1).
407 في الجنب) رجل أو امرأة) يخرج منه المني بعد الغسل:
(992/ 407) - حدثنا هشيم عن منصور عن حبان الحوفي عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يتوضأ (2)
(993/ 407) - حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا منصور عن حبان الحرمي عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني الغسل، قال: يتوضأ (3)
بعد
(994/ 407) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة: وأما الذي ذكرت من الماء يحتقن في رحم المرأة اليوم وعامته، ثم تصيبه بعد الغسل
فلا بأس، وليس عليها غسل منه إلا أن تنضح المرأة بالماء وتغسل ما أصابها منه (4). (995/ 407) - حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن
زيد في المرأة يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل، قال: عليها الوضوء (5).
408 في قراءة الجنب والحائض والنفساء وغير المتطهر القرآن ومسهم المصحف: (996/ 408) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: «لا يَقْرَؤُونَ (6) القرآن ولا يطؤون
:
(1) الربيع نفسه، ص 14 رقم 29، ص 44، رقم 162.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 129، رقم 1483/ م أ.
(3) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص 112/ م أ. الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 202.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 18، ص (02).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 129، رقم 1488/ م أ.
(6) في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة: يقرآن، وما أثبتناه من الطبعة المسماة كتاب الترتيب ومن الشرح.