موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

كتاب الطهارات

مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين» (1)

(997/ 408) - قال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية (2).

459

(998/ 408) - من كتاب الإشراف … وروينا عن جابر أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل يقرآن شيئا من القرآن؟ فقال: لا … ، وقال جابر بن زيد (3): الحائض لا تتم الآية (4).

409 في المستحاضة كيف تفعل، وهل تترك الصلاة، وما عليها من الوضوء والغسل:

(999/ 409) - ومن طريق ابن عباس أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه الي قال للأنصارية حين سألته فقالت: يا رسول

الله أتج ثجا، فقال: «اغتسلي واستثفري وصلي»، أي احتشي بالقطن (5) (1000/ 409) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لها: «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة

(6)

فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» (1001/ 409) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة فجاءت إلى رسول الله له فسألته أمرها، فقال عن

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 09، رقم 11. (2) ابن المنذر: الأوسط، ج 2، ص 97، رقم 215/ م أ.

(3) قول جابر هذا يحتمل أن يكون من غير كتاب الإشراف لذكره بين قول أبي عبيدة والربيع، ويحتمل أنه منه ويكون أبو عبيدة والربيع غير المعروفين عند الإباضية، أو أن الإشراف ينقل عنهما أيضا.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 01، ص 264، ج 09، ص 165.

(5) الربيع: نفسه، ج 02، ص 145، رقم 550.

•

(6) الربيع: نفسه، رقم 552.

٤٥٩ / ١٬٥٥٥