الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥كتاب الطهارات
465
(1024/ 419) - قال [[أبو المؤرج]]: قلت لابن عبد العزيز: أرأيت الرجل يتيمم وهو جنب مسافر لا يجد الماء فصلى بتيممه ذلك، فلما صلى وجد الماء بقدر ما يتوضأ به ولا يكفي ما يغتسل به كيف يصنع؟ قال: يستنجي بذلك الماء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتيمم ويصلي، قلت: لم آيس وهو جنب فلا له أن يتوضأ حتى يجد [من الماء] ما يكفيه فيغسل غسلا تاما، قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس كما أعلمتك، لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به غسلا تاما، ولكن يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم.
ينبغي
(1025/ 419) - سئل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا يخاف الظمأ كيف يصنع وقد أصابته الجنابة؟ قال: إن كان الرجل إذا كان ذلك غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة، (وقال بعضهم: ويصلي) (3).
- (1026/ 419)
وروي أيضا عن جابر بن زيد - رحمه الله - قال في الجنب الذي لم يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، قال: يتوضأ ويجزيه الوضوء (4).) 1027/ 419) - ((وإن توضأ (بقليل) أي لم يجد إلا قليلا فتوضا به، والوضوء هنا كامل ولو مرة مرة إنسان جنب أجزأه عن جنابة)) عند جابر، وعن وضوء ويتيمم للاستنجاء إلا عند من يقول بالتبمم الواحد للكل، وقد قال هو وأبو عبيدة: إن الغسل يكفي عن الوضوء (5).
420 لا يتيمم للصلاة قبل إدراك الماء إلا إذا خيف فواتها: (1028/ 420) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
(1) هكذا في الأصل.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 1، ص 142.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 09، ص 62. (4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 301 (5) اطفيش: شرح النيل، ج 01 ص 401