موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

466

آثار الإمام جابر بن زيد

وأما ما ذكرت من رجل تيمم الصعيد ثم صلى ثم أدرك الإمام ولم تفته الصلاة فإن أحب ذلك إلي ألا يتيمم الصعيد حتى يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يدرك الماء).

421 - هل يتيمم من أدرك الجمعة وهو على غير وضوء وخاف فواتها إن هو اشتغل بطلب الماء:

(1029/ 421) من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمن: وأما الذي ذكرت من رجل أدرك الإمام يوم الجمعة وقد تقدم إلى الصلاة وليس الرجل على طهر ولا ماء، كونه إن طلب الماء فاتته الصلاة مع الإمام، هل له أن يتيمم بالصعيد ويصلي؟ فلا لعمري الصعيد في قرية فيها الماء، إنما الصعيد في الفلوات حيث ليس الماء، فليطلب الماء ثم يصلي الأولى، فلا والله ما أنا بمرخص له في الصعيد وهو غير [متوضئ]، وما بال الرجل يأتي الجمعة وهو غير [متوضئ].

422 - في كيفية التيمم:

) 1030/ 422) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر قال: اجتنبت [خ: أجنبت] فتمعكت في التراب فقال [خ: لي] رسول

الله: «أما يكفيك هكذا؛ فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين»

(1031/ 422) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن عمار بن الله ياسر – رضي عنهم - قال: «تيمننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربنا [خ: فضرب] ضربة للوجه وضربة لليدين (5)

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 05، ص 14 (02).

(2) في الأصل: متوض، (في الموضعين).

(3) الإمام جابر: رسائل ر 04، ص 11 (02).

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 46، رقم 170.

(5) الربيع: نفسه، رقم 171.

٤٦٦ / ١٬٥٥٥