الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٧كتاب الطهارات
(1032/ 422) سئل جابر بن زيد
-
467
مه الله - … فقال … فإذا خاف
رحمه
(1)
الوقت تيمم صعيدا طيبا، ويمسح وجهه ويديه ويصلي (1)
-423 هل يجوز مسح تراب التيمم عن الوجه:
- (1033/ 423)
وكره بعضهم أن يمسح تراب التيمم عن وجهه حتى
يصلي، وزعم أن التيمم نور الإسلام، وأما جابر بن زيد - رحمه الله - فرخص في ذلك فيما وجدت عنه، وقال: لأنه لم يمسحه على جهة الرفض بل لما يؤذيه (2).
-424 فيمن تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل فوات الوقت:
(1034/ 424) - من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما الذي ذكرت هل يعيد الرجل الصلاة إذا أدرك الماء و لم تفته الصلاة، فإن شاء أن يغتسل ثم يصلي فليفعل، فإن اتكل (3) على صلاته فقد صلى، وأحب ذلك إلَيَّ أن يغتسل ثم يصلي إن لم يكن فاته حين الصلاة (4).
(1035/ 424) - وسئل جابر بن زيد - رحمه الله - عن رجل أصابته الجنابة بأرض ليس بحضرته ماء، والماء منه ساعة يخاف [أن] تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء فقال: أرى أن يؤخر صلاته ما لم يخف أن يفوت الوقت، فإذا خاف الوقت تيمم صعيدا طيبا، ويمسح وجهه ويديه ويصلي، فإن بلغ الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة وقد صلى، فأحب أن يغسل ويبدل الصلاة، وإن مضى على صلاته فقد صلى
(5)
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 01 ص 418. وانظر تمام النص في المسألة ما بعد الآتية.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 195.
(3) هكذا كتبها المحقق النامي وقال تعليقا عليها: موضع الكاف احترق.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 (02).
(5) ابن جعفر الجامع، ج 01، ص 418.