موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

468

آثار الإمام جابر بن زيد

425 - هل لمن لا يجد الماء أو لا يقدر عليه أن يأتي أهله، وهل يجوز له

ذلك مرة واحدة أم أكثر من مرة:

(1036/ 425 - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد، سئل عن

- (

الرجل يعزب ومعه أهله قال يأتي أهله ويتيمم

(1)

(1037/ 425) اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من - المسافرين وغيرهم -: من كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء -، فكرهت طائفة .... وأباحت له طائفة غشيان أهله وإن لم يكن معه ماء فقالت: يتيمم ويصلي، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد و ....

(2)

(1038/ 425) - وجائز للرجل وطء زوجته في السفر مرة بعد مرة بالتيمم، وبعض شدد في ذلك ولم يجز إلا مرة واحدة. واختلف الناس في ذلك فأجازه أكثرهم؛ منهم ابن عباس وجابر بن زيد و …

(3)

الدليل:

قال ابن المنذر:

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (النساء: 43) … ، وبهذا القول نقول، لأن الله تعالى أباح وطء الزوجة وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع. والممنوع منه حال

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 93، رقم 1037/ م. أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 01، ص 217، رقم 980/ م أ. ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 01، ص 378/ م أ. (2) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص،17، رقم 165/ م. أ. ابن حزم: المحلى، ج 01، ص 366/ جف، ج 02، ص 141، رقم 247/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 09، ص 99. ابن قدامة: المغني، ج 01

ص 278/ جف، ج 01، ص 171/ م أ. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 02، ص 242/ حف

(3) الكندي: المصنف، ج 04، ص 259.

٤٦٨ / ١٬٥٥٥