الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩كتاب الصلاة
-434 في الصلاة في الكعبة وفي حجرها:
479
(1068/ 434) - الربيع عن ضمام أبي الشعثاء أنه كان يكره الصلاة في الكعبة (1). (1069/ 434) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كره الصلاة في الحجر قدر أربعة أذرع مما يلي البيت (2)
(1070/ 434) - وفي الأثر: لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها سبعة أذرع، وعن جابر: أربعة أذرع.
435 في الصلاة في المقبرة والمنحرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق: (1071/ 435) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة [خ: المجزرة] ولا في معاطن الإبل ولا
في قارعة الطريق» (4)
-436 في الصلاة على الراحلة:
(1072/ 436) - انظر المسألة رقم (596) في النافلة على الراحلة.) - 437 في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل
الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار:
(1073/ 437) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي الله يصلي الفجر والنساء متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من
الغلس والغبش»
(1) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 155 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 42 / مرقون.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 133.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 77، رقم 293.