الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨١كتاب الصلاة
481
العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وهي بيضاء نقية، فمن غفل عنها حتى تغيب فلا يصليها متى تغيب، ووقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق ما بينك وبين نصف الليل، أي ساعة ما صليت فقد أدركت، والوتر من صلاة العشاء صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر، والتسليم في كل ركعتين، - وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا وغيرهما من أصحاب النبي -، والوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين، فإذا قمت فكبر، وإذا سجدت فكبر، وإذا تشهدت فقل: التحيات المباركات والصلوات والطيبات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتحمد ربك وتصلي على النبي وتسلم عليه، وتدعو لآخرتك ودنياك، فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين، وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت، إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر. .» (1).
(1077/ 437) - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أبو كامل الجحدري ثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: قال ابن عباس: «إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس ويذهب وقتها، وقد أدلج رسول الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت فصلى، وهي صلاة الوسطى» (2)
) 1078/ 437) - حدثنا أبو داود حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي حدثنا عمرو بن
هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في مواقيتها فقال: كان ابن عباس -
-
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 01،
ص 366، رقم 1591/ م أ.
(2) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12830/ م أ.