الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣كتاب الصلاة
483
إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» (1)
(1084/ 437) وانظر المسألة الآتية فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم
خرج وقتها).
-
438 فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم خرج وقتها
:
(1085/ 438) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب [خ: تغرب] الشمس فقد أدرك العصر (2)
439 في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
-
(1086/ 439) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع
الشمس، أو عند غروبها.» (3).
- (1087/ 439)
وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك،
وقال: «لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزئ قضاء»، وعن [[أبي]] المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله (5).
) 1088/ 439) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن
- (
أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال:
(1) الربيع: نفسه، ص 77، رقم 292.
(2) الربيع: نفسه، ص 58 - 59، رقم 218.
(3) الربيع نفسه، ص 78، رقم 296. (4) في الأصل: ابن.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 36.