موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٣

كتاب الصلاة

483

إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو

يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» (1)

(1084/ 437) وانظر المسألة الآتية فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم

خرج وقتها).

-

438 فيمن أدرك من صلاته ركعة ثم خرج وقتها

:

(1085/ 438) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب [خ: تغرب] الشمس فقد أدرك العصر (2)

439 في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:

-

(1086/ 439) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع

الشمس، أو عند غروبها.» (3).

- (1087/ 439)

وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك،

وقال: «لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزئ قضاء»، وعن [[أبي]] المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله (5).

) 1088/ 439) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن

- (

أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال:

(1) الربيع: نفسه، ص 77، رقم 292.

(2) الربيع: نفسه، ص 58 - 59، رقم 218.

(3) الربيع نفسه، ص 78، رقم 296. (4) في الأصل: ابن.

(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 36.

٤٨٣ / ١٬٥٥٥