الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤484
آثار الإمام جابر بن زيد
كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم يطلع شعاع الشمس، فمن غفل عنها حتى يطلع شعاع الشمس فلا يصلي حتى يطلع وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت، وهي صلاة الوسطى، ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وهي بيضاء نقية، فمن غفل عنها حتى تغيب فلا يصليها متى، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت، إلا بعد الصبح وبعد العصر
تغيب،
6. …
ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر … » (1).
(1089/ 439) - حدثنا أبو داود حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي حدثنا عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في مواقيتها فقال: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: «صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، فمن غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت (2).
(1090/ 439) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» (3)
440 - فيمن نسي صلاة أو نام عنها:
(1091/ 440) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»
•
(1) الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات
الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار
(2) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 11 - 12، رقم 134/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 77 - 78، رقم 295.