الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٥«
كتاب الصلاة
قال الربيع: وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة (1).
485
(1092/ 440) - … وذكروا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها غير ذلك»، وعن ابن عباس عن رسول الله له مثل ذلك، وقال: «لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب، ولا يجزئ قضاء»، وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله (2).
) 1093/ 440) - أخبرنا أبو عاصم -: أبو عاصم خشيش بن أصرم – قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أدلج رسول الله الا الله ثم عَرَّس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو
بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى» (3). (1094/ 440) وانظر المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والمسألة رقم (439) في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
441 - فيمن يُغمى عليه فتفوته صلاة أو أكثر هل يلزمه قضاؤها:
- (1095/ 441)
من أغمي عليه يوما أو أكثر … بلغنا عن غير واحد
من
العلماء،
منهم
جابر بن زيد وصالح الدهان وأبو عبيدة وغيرهم، أنهم كانوا
يرون عليه قضاء الصيام إذا أفاق، ولا يرون عليه قضاء الصلاة (4).
(1) الربيع: نفسه، ص 49، رقم 184. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 36.
(3) سنن النسائي (المجتبى)، ج 11، ص 299298، رقم 625/ م. أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 01، ص 151، رقم 355/ م أ. الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12830/ م أ. الكامل في ضعفاء الرجال، ج 2، ص 400 - 401/ م أ. الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق، ج 02، ص 11 - 12، رقم
134/ م أ.
(4) الخراساني: المدونة الكبري، ج 01، ص 308 - 309.