الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩المقدمة
49
22 (794) قال جابر: سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال النبي … (795) قال (1): وقال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها، وليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضرب أو عذب أو حبس أو قيد [خ: قتل].
23 (809) قال جابر: سئل ابن عباس عن القرآن أيزداد فيه أو ينقص منه؟
(3)
فقال: قال رسول الله … (810) قال: وقال عقبة بن عامر الجهني: «صلى بنا رسول الله صلاة الغداة فقرأ بالمعوذتين، فقال: يا عقبة إن هاتين أفضل سورة في القرآن والزبور والإنجيل والتوراة»، وقد قال قوم: إنهما ليستا من القرآن، فقد كذبوا وأثموا (4).
- نصوص صرح المحدثون بخطإ نسبتها إلى جابر بن زيد:
-[[قال ابن أبي حاتم:]] سألتُ أبي عن حديث رواه ابن مصفي عن بقية عن
عمر بن المغيرة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن قبيصة بن ذؤيب عن
عبادة بن الصامت عن النبي الا الله قال: «لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد»
•
قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما هو قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث
الصنعاني عن عبادة عن النبي الله)
- من وهم فذكر جابر بن زيد بدل جابر بن يزيد:
- تمييز: جابر بن يزيد: شيخ أظنه من خراسان، روى عنه أبو سلمة صاحب الطعام عن الربيع بن أنس الخراساني، أخرج حديثه أحمد في مسنده عن
(1) من القائل، أهو جابر أم الربيع أم غيرهما؟
(2) الجامع الصحيح، ج 03، ص 201، رقم 795). (3) من القائل أهو جابر أم الربيع أم غيرهما؟
(4) الجامع الصحيح، ج 03، ص 203 - 204، رقم 810. (5) علل ابن أبي حاتم، ج 01، ص 384 - 385، رقم 1148/ م أ.