موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٠

570

آثار الإمام جابر بن زيد

ليس الماء، فليطلب الماء ثم يصلي الأولى، فلا والله ما أنا مرخص له في الصعيد غير [[متوضئ]])، وما بالُ الرجل يأتي الجمعة وهو غير [[متوضئ]]!!

-579 - جابر تفوته الجمعة ويشق عليه ذلك:

(1438/ 579) - بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه خرج يوما يريد الجمعة فتلقاه الناس منصرفين، فشق عليه ذلك يومئذ وقال: اللهم لك علي ألا أعود). (1439/ 579) - وقال [[أبو سفيان محبوب بن الرحيل]]: خرج جابر

580 - فيما يُقرأ في صلاة الجمعة:

(4)

(1440/ 580) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله له يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: لو هَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشية كم، وسمعت أيضا أنه يقرأ [خ: سورة) (سبح اسم ربك) (ي).

581 فيمن لم يدرك من ركعتي الجمعة شيئا:

(1441/ 581) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد: … رجل سبقه الإمام بركعة وأدرك الأخرى … وأما صلاة الجمعة الإمام ركعتان، فإن لم يدرك شيئا من ذلك مع الإمام فليتم صلاته الأولى (6).

(1) في الأصل: متوض (في الموضعين). (2) الإمام جابر: رسائل، ر 04، ص 11 (02).

(3) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01 ص 291 309. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 401. الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 06. الوار جلاني: الدليل والبرهان، مج 02، ج 03، ص 57. اطفيش: شرح النيل، ج 2، ص 320، ج 17، ص 547.

(4) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 212. الشماخي: السير، ج 01، ص 71.

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 75، رقم 284. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 361. (6) الإمام جابر، رسائل ر 03، ص 09 (04).

٥٧٠ / ١٬٥٥٥