الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٧كتاب الزكاة والخراج والصدقات
607
(1579/ 635) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب
- (1579/ 635)
الزكاة في مال اليتيم فقالت طائفة: تجب الزكاة في ماله، وروينا القول عن …
و جابر بن زيد و ..
(1)
(1580/ 635) - الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما روي ذلك عن … ، وبه قال جابر بن زيد و …
(2)
(1581/ 635) - وعن ابن مسعود قال: أخص ما في مال اليتيم من زكاة، فإذا بلغ فإن آنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. وهو قول عطاء وجابر بن زيد وطاوس ومجاهد والزهري وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس فيها ابن لهيعة (3)
دليل القول بالوجوب، وأن الولي أو من يقوم مقامه يتولى إخراجها: قال ابن قدامة: الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما … ولنا ما روي عن النبي الا الله و أنه قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»، أخرجه الدارقطني، وفي رواية المثنى بن الصباح وفيه مقال، وروي موقوفا على عمر، … ، والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات وقيم المتلفات
(4)
636 هل على أهل الذمة زكاة:
(1582/ 636) - سمعت يحيى يقول حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني يمان بن
هارون عن رجل عن جابر بن زيد قال: ليس على أهل الذمة زكاة ولا عشور)
(5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 69. السبكي: الفتاوى، ج 01، ص 188/ جف. الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 53.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 257/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 05، ص 304/ جف. (3) ابن حزم: المحلى، ج 04، ص 12/ جف، ج 05، ص 208/ م أ.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 257/ جف
•
(5) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، ج 04، ص 103، رقم 3370/ م أ.