موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٨

608

آثار الإمام جابر بن زيد

-637 هل تجب الزكاة على من له مال وعليه من الدين أكثر

منه:

(1583/ 637) - ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها، فقال: لا

زكاة عليه حتى يقضي دينه (1).

-638 فيم فرضت الزكاة:

(1584/ 638) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت [من الزكاة] وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلا في

الذهب والفضة والأنعام والحرث، وفي الأنفس الصاع (2).

639 - في وجوب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة: (1585/ 639) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم، وتزعم أن [غلبكم] نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف (4).

(1586/ 639 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يزكى الحلي (5) (1587/ 639) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: في الحلي زكاة كل سنة، إذا بلغ عشرين

مثقالا أو مائتي درهم

(6)

(1) الإمام مالك: المدونة الكبرى، ج 02، ص 277/ م أ.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03).

(3) في الأصل: غلبنكم.

(4) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 39 (03). .

(5) الربيع: الآثار، ص 33 رقم 30/مرقون الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 29. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 32. (6) أبو عبيد: الأموال، ص 399، رقم 1271.

٦٠٨ / ١٬٥٥٥