الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٨608
آثار الإمام جابر بن زيد
-637 هل تجب الزكاة على من له مال وعليه من الدين أكثر
منه:
(1583/ 637) - ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها، فقال: لا
زكاة عليه حتى يقضي دينه (1).
-638 فيم فرضت الزكاة:
(1584/ 638) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت [من الزكاة] وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلا في
الذهب والفضة والأنعام والحرث، وفي الأنفس الصاع (2).
639 - في وجوب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة: (1585/ 639) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم، وتزعم أن [غلبكم] نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف (4).
(1586/ 639 - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يزكى الحلي (5) (1587/ 639) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: في الحلي زكاة كل سنة، إذا بلغ عشرين
مثقالا أو مائتي درهم
(6)
(1) الإمام مالك: المدونة الكبرى، ج 02، ص 277/ م أ.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03).
(3) في الأصل: غلبنكم.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 39 (03). .
(5) الربيع: الآثار، ص 33 رقم 30/مرقون الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 29. الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 32. (6) أبو عبيد: الأموال، ص 399، رقم 1271.