الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٩كتاب الزكاة والخراج والصدقات
609
(1588/ 639) - حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال:
سُئل جابر بن زيد هل في الحلي زكاة؟ قال: نعم إذا كان عشرين مثقالا أو
مالتي در هم (1).
الدليل:
قال ابن قدامة: لعموم قوله الي: «في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة» مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله ومعها ابنة لها في يديها مسكنان من ذهب فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟» رواه أبو داود.
الأثمان (2).
ولأنه من جنس 640 - هل تجب الزكاة في الجوهر واللؤلؤ والخرز والحجارة:
(1589/ 640) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من الجوهر واللؤلؤ، فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه إلا ما أريد به التجارة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله (3)
(1590/ 640) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في الجوهر واللؤلو [في كل النسخ: اللولو] والخرز والحجارة والحلي للتجارة: فيه [غير موجودة في ت 2] الزكاة [في كل النسخ: المزكوة]).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 383، رقم 10168/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 04، ص 186/ حف، ج 06، ص 7675/ م أ. ابن قدامة: المغني ج 02، ص 323 / جف. النووي: المجموع شرح المهذب
ج 05، ص؟ / حف. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 04، ص 300/ م أ.
(2) ابن قدامة: نفسه
(3) الإمام جابر: نفسه.
(4) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 222 / مرقون.