الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٠610
آثار الإمام جابر بن زيد
641 في وجوب الزكاة في عروض التجارة:
(1591/ 641) - انظر المسألة السابقة
(1592/ 641) - قال ابن عمر ما كان من رقيق أو بَر يُراد به التجارة ففيه الزكاة. قال [[أبو عبيد]] وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته (1).
(1593/ 641) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: أجمع أهل العلم [[على أن في العروض التي تراد للتجارة]]) الزكاة إذا حال عليها الحول، وممن روينا [[عنه]] هذا القول عمر بن الخطاب و … جابر بن زيد و …
(3)
(1594/ 641) - وأما أمتعة التجارة فقد أجمعوا على الزكاة فيها مديرة كانت أو غير مديرة، إلا شيئا يروى عن داود بن علي الظاهري، وممن روي عنه
إيجاب الزكاة فيها
وجابر بن زيد و …
(4)
(1595/ 641) - وعند أكثر الفقهاء، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تقوم عند الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت، وهو قول جابر بن زيد و …
الدليل:
(5)
قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله لا يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع»، وروى
(1) أبو عبيد: الأموال، ص 385، رقم 1182.
(2) في الأصل: على أن العروض التي تزاد للتجارة الزكاة.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 37. ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 336/ جف. النووي: المجموع
شرح المهذب، ج 06، ص 05/ حف.
(4) ابن خلفون: أجوبة، ص 62 - 63. الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 34.
(5) ابن خلفون: أجوبة، ص 63. الجيطالي: نفسه، ص 35.