موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١١

كتاب الزكاة والخراج والصدقات

611

الدارقطني (1) عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في الإبل صدقتها،

وفي الغنم صدقتها، وفي البَرِّ صدقته «قال بالزاي ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها في قيمته

(2)

-642 هل تجب الزكاة في ثمن شراء العروض أم في قيمته:

(1596/ 642) - قال ابن عمر: ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة.

قال [[أبو عبيد]] وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته)

) 1597/ 642) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشتري به العروض في قيمته، … وقال جابر بن زيد: يقومه ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها (4) بنحو من

(1598/ 642) - مسألة: واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة، أفي ثمنه الذي اشتري به العروض أم في قيمته؟ … وقال بعضهم تؤدى عند رأس الحول بالقيمة، روي ذلك عن جابر بن زيد (5).

643 في اشتراط الحول في زكاة العروض:

(1599/ 643) - من كتاب الإشراف، قال أبو بكر: أجمع أهل العلم

(1) سنن الدارقطني، باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، ج 02، ص 100، رقم 26/ م أ.

(2) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 336 / حف. (3) أبو عبيد: الأموال، ص 385، رقم 1182.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 45.

(5) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 35. اطفيش: شرح النيل، ج 03، ص 131.

٦١١ / ١٬٥٥٥