الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٢612
آثار الإمام جابر بن زيد
[[على أن في العروض التي تراد للتجارة)]] الزكاة إذا حال عليها الحول، وممن
روينا هذا القول عمر بن الخطاب و … وجابر بن زيد و ..
(2)
(1600/ 643) - عند أكثر الفقهاء، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تقوم
عند الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت، وهو قول جابر بن زيد و …
(3)
(1601/ 643) - واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة أفي لمنه الذي اشتري بـ
العروض أم في قيمته؟ وقال بعضهم: تؤدى عند رأس الحول بالقيمة، روي ذلك عن جابر بن زيد (4).
644 في المال المستفاد متى يزكي:
(1602/ 644) - عن علي الله قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول
عليه الحول.
قال [[أبو عبيد]] حدثنا محمد بن كثير عن حماد جابر بن زيد عن ابن عمر مثل ذلك (5).
بن
قتادة عن
سلمة عن
(1603/ 644) - عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه يوم يستفيده.
قال [[أبو عبيد]] وحدثنا ابن كثير عن حماد سلمة بن جابر بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك (6).
عن
قتادة عن
(1604/ 644) - مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه
(1) في الأصل: على أن العروض التي تزاد للتجارة الزكاة
(2) الكندي: نفسه، ص 37.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 62 - 63.
(4) الجيطالي: نفسه. اطفيش: نفسه (5) أبو عبيد: الأموال، ص 372، رقم 1124. (6) أبو عبيد: الأموال، ص 374، رقم 1133.