الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٣محمد
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
613
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول. وقد بين هذا عطاء وهو أكبر أصحابه (1).
645 في أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة:
(1605/ 645) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول ا: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر» (2). (1606/ 645) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي [في م: سقا] بالسواني [في م السواقي] والدوالي والنضح نصف العشر (3)
(1607/ 645) - قال أبو عبد الله كان ضمام راوية جابر – رحمهما الله - يقول: ليس الزكاة إلا في سبعة أنواع من الثمار: في البر، والشعير، والسلت، والذرة، والذخن والتمر والزبيب))
(4)
(1608/ 645) وانظر المسألتين الآتية.
-646 هل تجب الزكاة في الزيتون:
- (1609/ 646)
مسألة: واختلفوا في الزيتون فذهب بعض إلى إيجاب
الزكاة فيه، روي ذلك عن .... ووجد ذلك عن جابر بن زيد و … )
(1) ابن حزم: المحلي، ج 5، ص 235/ م أ.
:
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 331.
(3) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 114 / مرقون.
(4) العوتي: الضياء، ج 06، ص 61.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 21.