الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٤614
آثار الإمام جابر بن زيد
-647 هل تجب الزكاة في الخضروات:
) 1610/ 647) من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال
وجابر بن زيد و …
(1)
-648 - متى تجب الزكاة في الحرث وما هو المقدار المخرج منه: (1611/ 648) - روي عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَاوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده (الأنعام: 141) أنه قال: العشر ونصف العشر، وقال: من حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد (2).
(1612/ 648) - … وقال: حقه الزكاة المفروضة … (3)
(1613/ 648) - من كتاب الإشراف قال أبو بكر: … وقال عز وجل: وَيَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده فروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر ونصف العشر
وقال: من حقه الزكاة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد و … (4) (1614/ 648) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر» (5). (1615/ 648) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي [في م: سقا] بالسواني [في م السواقي]
والدوالي والنضح نصف العشر)
(6)
(1) الكندي: المصنف، ج 06، ص 230. (2) العوتي: نفسه، ص 124.
(3) الجيطالي: القواعد، ج 2، ص 18 - 19 (4) الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 87.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 331. (6) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 114 / مرقون.