الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٥كتاب الزكاة والخراج والصدقات
615
649 في نصاب الزروع والثمار:
(1616/ 649) - من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وهذا قول ابن عمر و …
وجابر بن زيد و ..
(1)
) 1617/ 649) - فصل؛ الحكم الثاني: أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق هذا قول أكثر أهل العلم منهم … وجابر بن
زيد و …
(2)
الدليل:
قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالفهم إلا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه قالوا:
تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله الي: «فيما سقت السماء العشر»، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» – متفق عليه -، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»، وقوله: «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال
(1) الكندي: المصنف، ج 06، ص 279.
وقد جاء في الجامع الصحيح للإمام الربيع ما يأتي:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ....
ومن طريقه عنه ال قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة - والأوقية أربعون درهما – وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس خود صدقة - يعني خمس أبعرة -، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.) كتاب الزكاة والصدقة باب 55 في النصاب ج 01، ص 85، رقم 331). وقول المصنف ومن طريقه مشكل فيمن يعود الضمير إليه، لذلك لم أثبت هذا الحديث في هذه المسألة. انظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع ....
(2) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 553 / حف، ج 02، ص 296/ م أ.