موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٥

كتاب الزكاة والخراج والصدقات

615

649 في نصاب الزروع والثمار:

(1616/ 649) - من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وهذا قول ابن عمر و …

وجابر بن زيد و ..

(1)

) 1617/ 649) - فصل؛ الحكم الثاني: أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق هذا قول أكثر أهل العلم منهم … وجابر بن

زيد و …

(2)

الدليل:

قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالفهم إلا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه قالوا:

تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله الي: «فيما سقت السماء العشر»، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» – متفق عليه -، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله: «في سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»، وقوله: «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال

(1) الكندي: المصنف، ج 06، ص 279.

وقد جاء في الجامع الصحيح للإمام الربيع ما يأتي:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ....

ومن طريقه عنه ال قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة - والأوقية أربعون درهما – وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس خود صدقة - يعني خمس أبعرة -، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.) كتاب الزكاة والصدقة باب 55 في النصاب ج 01، ص 85، رقم 331). وقول المصنف ومن طريقه مشكل فيمن يعود الضمير إليه، لذلك لم أثبت هذا الحديث في هذه المسألة. انظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع ....

(2) ابن قدامة: المغني، ج 02، ص 553 / حف، ج 02، ص 296/ م أ.

٦١٥ / ١٬٥٥٥