موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٦

616

آثار الإمام جابر بن زيد

الزكائية، وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء بما قد ذكرنا فيما تقلم، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكائية (1).

650 فيمن له حرث في قرى متعددة هل يلزمه جمعه إذا أدى ما عليه من الحق:

(1618/ 650) من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:

وكتبت إلي أن لك حرثا متفرقا في قرى، فلا يضر ألا تكلف جمعه، ولكن إذا فرغ أهل كل قرية من حرثك الذي في قريتهم فافعل فيه الذي [عناك (2)] من الله الذي فرض، ولا يضرك ألا تجمعه جميعا إذا أعطيت الحق الذي فيه (3).

حق

فيما ينفقه المرء على ثمرته هل يُحسبُ في الزكاة:

- انظر المسألة رقم (655) فيمن يستدين فينفق على أهله وأرضه هل يزكي المحصول قبل قضاء الدين أم يقضي منها ما عليه أَوَّلا

-651 - في زكاة الإبل والبقر ونصابها والمقدار المخرج منه، وهل في الأنعام وقص: (1619/ 651) - وأما حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم [[«أنه أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مُسنَّة، وأمر ألا يؤخذ من الأوقاص شيء»]] … ، غير أن أصحابنا وأبا عبيدة وجابر بن زيد لم يأخذوا به، وقد بلغهم قول من وصفت (4).

(1) ابن قدامة نفسه

•

(2) في الأصل: عنك.

(3) الإمام جابر: رسائل ر 15، ص 36 (02).

(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 11، ص 248 - 249 - المدونة الصغرى، ج 01، ص 158.

٦١٦ / ١٬٥٥٥