الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦٧كتاب الحج
667
(1812/ 720) - أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس: «أن رجلا جاء إلى النبي له فقال: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟» (1). (1813/ 720) - حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحـ أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه؟»، لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا زكريا (2).
(1814/ 720) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله:
ج
وأما الذي ذكرت من الذي تسألني عنه، أن امرأة توفيت ولم تحج قط، فأوصت أن يحج عنها [[إنسان]] من مالها، فقد أحسنت، فأحجوا عنها من هو فقير إلى ذلك، وإن كان من أهل قرابتها (4)
(1815/ 720) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: إذا أوص الرجل بحج ثم [في م: فمات] مات حُجَّ عنه (5)
-721 في الدليل على أن الله قبل حج العبد:
-
(1816/ 721) - قال رجل لجابر: يا أبا الشعثاء ما الدليل على أن الله قبل حج العبد قبل أن يرجع؟ قال: إذا رجع فيزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة (6).
(1) سنن النسائي (المجتبى)، ج 08، ص 229، رقم 5396/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 03، ص 471
رقم 5953/ م أ.
(2) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 02، ص 132، رقم 1484/ م أ.
(3) في الأصل: إنسانا.
(4) الإمام: جابر، رسائل ر 7، ص 20 (01).
(5) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 85 / مرقون.
(6) العوتي: الضياء، ج 04، ص 27.