الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٦676
آثار الإمام جابر بن زيد
-734 فيمن أراد الحج هل له أن يطلي إذا دخلت الأيام العشر:
(1848/ 734) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: أصلي في العشرة (1).
(1849/ 734) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن
زيد طلا في العشر
(2)
735 - في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة إلى حج (وفيمن أهل بعمرة فأبطأ به
السير فخاف الفوت):
الله
(1850/ 735) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين – رضي عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله الخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله الا الله لمن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل؛ قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر، فقلتُ: ما هذا اللحم؟ فقال: نحر رسول الله له عن أزواجه» (3)
،
(1851/ 735) - حدثنا حمام حدثنا الباجي حدثنا ابن خالد حدثنا الكشوري حدثنا الحذاقي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصير إلى عمرة شاء أم أبي، قلتُ: إن الناس ينكرون هذا علينا، قال: سنَّة نبيهم وإن رغبوا» (4)
(1852/ 735) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة،
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 105، رقم 1190/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 345، رقم 14782/ م أ. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 112، رقم 431. (4) ابن حزم: حجة الوداع، ج 01 ص 343، رقم 381/ م أ.