الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٧كتاب الحج
677
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا؛ قالت: فقدمت [خ: فقدمنا] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة؛ قالت: ففعلتُ، فلما قضيتُ الحج أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان الله عمرتك؛ قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من من لحجهم، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» (1)
(1853/ 735) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أهل بعمرة فأبطأ به [في م: له] السير فخاف الفوت، قال: يقلب [في م: تقلب] عمرته حجا، ويمضي إلى عرفات ولا يأتي البيت، فإذا رجع طاف لهما جميعا (2)
-736 في الإفراد بالحج ولو طالت المدة بالمفرد:
(1854/ 736) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أفرد رسول الله و الحج» (3)
(1855/ 736) - وقال أبو عبيدة: إن جابرا قدم مكة بعد ما مضـ العشر يومان فلم يطف بالبيت حتى زار البيت يوم النحر (4)
(1856/ 736) وانظر المسألة السابقة في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة
إلى حج.
(1) الربيع: نفسه، ص 115، رقم 438
(2) الربيع: الآثار، ص 3029، رقم 12 / مرقون. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 113، رقم 434. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 154.