موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٧٨

678

-737

آثار الإمام جابر بن زيد

- في التمتع وهل هو الأفضل أم الإفراد أم القرآن:

(1857/ 737) - انظر المسألة رقم (735) في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة

إلى حج.

-

(1858/ 737) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت، فقال الضحاك: إن

يصنع

عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: «قد صنعها رسول الله وصنعناها معه». قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل، ومن شاء ترك، وكل ذلك واسع (1)

(1859/ 737) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كان يقول: تمتعوا بالعمرة في الحج فإن [التمتع بـ] العمرة أفضل (2)

) 1860/ 737) - وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر و … وجابر بن

زيد و … (3). (1861/ 737) - حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: رأيتُ جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر)

(1862/ 737) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن

يأمرون بمتعة الحج (5).

(1) الربيع: نفسه، رقم 433.

(2) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 176/ مرقون.

(3) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 123 / حف. العراقي: طرح التثريب، ج 05، ص 27/ جف (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 160، رقم 13041/ م أ.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 228، رقم 13703/ م أ.

٦٧٨ / ١٬٥٥٥