الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٨678
-737
آثار الإمام جابر بن زيد
- في التمتع وهل هو الأفضل أم الإفراد أم القرآن:
(1857/ 737) - انظر المسألة رقم (735) في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة
إلى حج.
-
(1858/ 737) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت، فقال الضحاك: إن
يصنع
عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: «قد صنعها رسول الله وصنعناها معه». قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل، ومن شاء ترك، وكل ذلك واسع (1)
(1859/ 737) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كان يقول: تمتعوا بالعمرة في الحج فإن [التمتع بـ] العمرة أفضل (2)
) 1860/ 737) - وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر و … وجابر بن
زيد و … (3). (1861/ 737) - حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: رأيتُ جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر)
(1862/ 737) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن
يأمرون بمتعة الحج (5).
(1) الربيع: نفسه، رقم 433.
(2) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 176/ مرقون.
(3) ابن قدامة: المغني ج 03، ص 123 / حف. العراقي: طرح التثريب، ج 05، ص 27/ جف (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 160، رقم 13041/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 228، رقم 13703/ م أ.