الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٩عن
كتاب الحج
679
(1863/ 737) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة
مالك بن دينار قال: سألتُ ثمانية نفر عن المتعة فكلهم أمرني بها؛ الحسن
وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وسالم بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والقاسم (1).
•
(1864/ 737) - أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن مالك بن دينار قال: سألتُ بالحجاز عطاء بن أبي رباح وطاووسا والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله، وسألتُ بالبصرة الحسن وجابر بن زيد ومعبدا الجهني وأبا
المتوكل الناجي؛ كلهم أمرني بمتعة الحج (2).
الدليل على اختيار التمتع وأنه الأفضل:
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة:
ولنا ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة أن النبي هو أمر أصحابه
"
•
لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقرآن إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، وهذه الأحاديث متفق عليها … (3)
-738 هل يشترط في التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج، وما المعتبر في التمنع وقت الإحرام أم وقت الفراغ من العمرة، (وفيمن اعتمر في غير أشهر الحج أو فيها ثم رجع إلى أهله ثم حج في عامه، أو اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج؛ هل يعد متمتعا فيلزمه الهدي، أم يلزمه إعادة العمرة إذا أراد التمتع):
(1865/ 738) - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان:
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 229، رقم 13712/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 8، ص 353 - 354/ م 1. (3) ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 123/ جف.