الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٢692
آثار الإمام جابر بن زيد
-752 هل للمحرمة أن تلبس القرط والسوار:
(1912/ 752) - عن جابر: أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار. أبو عبيدة قال: سألت جابر بن زيد قال: يكره، ثم أعدتُ [في ت: عدت] عليه فأعرض عني (1)
-753 هل للمحرم أن يطرح الثوب عن منكبيه ويتوشح به: (1913/ 753) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في ت 1 وم: لم يرا] بأسا أن يطرح المحرم الثوب عن منكبيه ويتوشح به (2)
754 هل للمحرم أن يلف على صدره ثوبا:
(1914/ 754) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا بأس أن يلف المحرم على صدره ثوباً [في م: ثوب]
•
-755 - هل للمحرم أن يستدفئ بشيء من المحشو أو القطيفة:
(1915/ 755) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: لم ير بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفي [هذه اللفظة غير واضحة] به وفي القطيفة يستدفئ بها ولا
يغطي [في م: ليستدفئ بها ولا يغط] رأسه (4).
756 - هل للمحرم أن يلبس الطيلسان: (1916/ 756) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م]: لا بأس أن يلبس المحرم الطيلسان المثنى [في كل النسخ: المتنا] ولا يزرره [في م: ولا يزورره] عليه (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 77، رقم 319 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 226 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 56 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 67 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 58 / مرقون.