موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩٢

692

آثار الإمام جابر بن زيد

-752 هل للمحرمة أن تلبس القرط والسوار:

(1912/ 752) - عن جابر: أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار. أبو عبيدة قال: سألت جابر بن زيد قال: يكره، ثم أعدتُ [في ت: عدت] عليه فأعرض عني (1)

-753 هل للمحرم أن يطرح الثوب عن منكبيه ويتوشح به: (1913/ 753) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في ت 1 وم: لم يرا] بأسا أن يطرح المحرم الثوب عن منكبيه ويتوشح به (2)

754 هل للمحرم أن يلف على صدره ثوبا:

(1914/ 754) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا بأس أن يلف المحرم على صدره ثوباً [في م: ثوب]

•

-755 - هل للمحرم أن يستدفئ بشيء من المحشو أو القطيفة:

(1915/ 755) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: لم ير بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفي [هذه اللفظة غير واضحة] به وفي القطيفة يستدفئ بها ولا

يغطي [في م: ليستدفئ بها ولا يغط] رأسه (4).

756 - هل للمحرم أن يلبس الطيلسان: (1916/ 756) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م]: لا بأس أن يلبس المحرم الطيلسان المثنى [في كل النسخ: المتنا] ولا يزرره [في م: ولا يزورره] عليه (5).

(1) الربيع: الآثار، ص 77، رقم 319 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 226 / مرقون.

(3) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 56 / مرقون.

(4) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 67 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 58 / مرقون.

٦٩٢ / ١٬٥٥٥