الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٣كتاب الحج
757 - هل للمحرم أن يرتدي القميص والقباء:
693
(1917/ 757) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في كل النسخ: لم يرا] بأسا أن [في ت: بأن] يرتدي [في كل النسخ: يرتد] المحرم القميص [في ت: بالقميص] والقباء [هذه اللفظة غير واضحة] (1).
758 - هل للمحرم أن يعقد ثوبه أو يزوره:
(1918/ 758) - انظر المسألة ما قبل السابقة، هل للمحرم أن يلبس الطيلسان. (1919/ 758) - وسئل [جابر بن زيد] عن المحرم يحتي بثوبه، قال: لا بأس بذلك؛ قال: ولا أراه من ناحية العقد (2)
(1920/ 758) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال: قلتُ لجابر بن زيد: انحل إزاري بعرفة فأعقده؟ قال: نعم
(3)
(1921/ 758) - ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار قلتُ الجابر بن زيد أبي الشعثاء: ينحل إزاري يوم عرفة؟ قال: اعقده (4). (1922/ 758) - … وقد روي عن عمرو بن دينار أنه قال: قلتُ لجابر بن زيد: إزاري ينحل، فقال: اعقده، أو قال: أوثقه والله أعلم (5).
759 - هل للمحرم أن يغطي وجهه:
(1923/ 759) - ((والصحيح أن وجه الرجل من رأسه)) إذ جاء الحديث: «إحرام الرجل من رأسه»، وقال جابر بن زيد وعبد الرحمان بن عوف رحمها الله-: إنه يجوز تغطيته إلى ماردَّ الحاجبان على أنهما وما فوقهما فقط من الرأس (6).
(1) الربيع: الآثار، ص 59، رقم 228 / مرقون.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 262.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 409، رقم 15446/ م أ. (4) ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 297/ جف، ج 07، ص 259/ م أ. (5) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 142. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 76. (6) اطفيش: نفسه، ص 75.