موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩٤

694

آثار الإمام جابر بن زيد

760 - هل للمحرم أن يحتبي بثوبه:

(1924/ 760) - وسئل [جابر بن زيد] عن المحرم يحتبي بثوبه، قال: لا بأس بذلك؛ قال: ولا أراه من ناحية العقد (1)

في المحرم يتخذ لفرجه خرقة اتقاء ما لا يستطيع الاحتراز منه: (1925/ 761) - سئل [جابر بن زيد] عن المحرم يتخذ خرقة فيجعلها لفرجه ويجعله فيها عند نومه، قال: ليس به بأس، وإن عصب على ذكره عصابة وهو محرم فعليه الفدية سواء عصب على ذلك للبول أو المذي إذا كان يقطر منه) (2)

762 - هل للمحرم أن يبدل ثيابه:

(1926/ 762) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إن شاء المحرم أبدل ثيابه، وقد يستحب ثيابًا نَقيّة [في م: ثياب نقى] (3)

-763 هل للمحرم أن يبيع ثيابه التي أحرم فيها ويشتري غيرها:

(1927/ 763) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إن شاء المحرم باع ثيابه التي [كان] فيها وهو محرم واشترى غيرها [غير موجودة في م] (4)

764 في المزايدة للمحرم: -

(1928/ 764) - الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء: أنه كره المزايدة للمحرم (5).

(1) الشماخي: نفسه

(2) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 262. (3) الربيع: الآثار، ص 35 - 36، رقم 54 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 28، رقم 03 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 246 / مرقون.

٦٩٤ / ١٬٥٥٥