الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٥كتاب الحج
-765 هل للمحرم أن يأخذ من شعر المحل أو من أظفاره:
695
(1929/ 765) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [في م: غلاما يهوديا أو نصرانيا] يؤدي له [غير له [غير موجودة في م] الغلة، وكذلك لم ير [في م: يرا] بأسا بالسواك الرطب للصائم [في كل النسخ: للصايم] من أول النهار، وقال [غير موجودة
في ت]: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره (1).
-766 هل المسك من الطيب:
(1930/ 766) - … ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال، إنما يمنع للإحرام فقط، وهو كذلك عند أبي عبيدة و … جابر بن زيد (ويدل لذلك قوله: «أطيب الطيب المسك» (
(2)
767 - فيمن كحل بكحل فيه طيب أو دهن بدهن فيه طيب ثم أحرم:
(1931/ 767) - ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد – رحمه الله وكان يقول: من كحل بكحل فيه طيب أو دهن بدهن فيه طيب؛ قيل: ويحرم وليس عليه شيء ويغسل الدهن والكحل (3).
768 فيما يكتحل به المحرم:
(1932/ 768) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد بما يكتحل المحرم – وجابر بن زيد إلى جنبه؟ قال: فسكت الحسن، وقال جابر: يكتحل بالعسل، فلم ينكر ذلك الحسن (4)
(1) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 263/ مرقون.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 84.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 334.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 184، رقم 13279/ م أ.