الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٦696
آثار الإمام جابر بن زيد
769 - فيما تكتحل به المحرمة:
(1933/ 769) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شريفها
وغريبها، ولا تكتحل بالإحمد، فكرهه (1)
770 في الخشكنانج المعصفر للمحرم:
(1934/ 770) - حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج
(2)
(3)
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا بأس بالخُسْكَنَانْج) الْمُعَصْفَرِ)) للمحرم
771 في الخبيص المزعفر للمحرم:
(4)
(1935/ 771) - وعن طاوس وعطاء إباحة الخبيص المزعفر للمحرم. ومثله
عن … وجابر بن زيد و …
(5)
772 في الصيد للمحرم، وفيما إذا صاده المحل هل يجوز للمحرم أكله (6): (1936/ 772) - وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر:: أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على من الأحوال، سواء صيد من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد، لعموم
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 353، رقم 14857/ م أ. (2) الخشكتائج: نوع من الخبز يُخشى بِلُبِّ الجوز والسكر) معرب خشك نان)، قال بعض المتأخرين: إنه هو المعروف عند الإفرنج باسم كرواسون croissant . وفي شفاء الغليل: إنه معروف تكلمت به العرب قديما. انظر: أحمد رضا: معجم متن اللغة مادة خشل، ج 02، ص 280.
(3) العصفر: نبات سُلافَتهُ الْحِرِّيالُ، وهي معربة، وهو الذي يُصبغ به. انظر: ابن منظور: لسان العرب،
مادة عصفر.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 166، رقم 13104/ م أ.
(5) ابن حزم: المحلى، ج 05، ص 296 / جف، ج 07، ص 258/ م أ.
(6) روى الطبري (التفسير، ج 07، ص 73،72/م ت) عن أبي الشعثاء عن ابن عمر جواز أكل الصيد للمحرم إذا صاده المحل، والظاهر أن أبا الشعثاء ذاك ليس جابر بن زيد. انظر: للقدمة النصوص المشكلة في مكتبة التفسير.