الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٧كتاب الحج
697
قول الله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُشم حُرما كم المائدة: 96) وقال ابن
(1)
عباس: هي مبهمة، وبهذا القول قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء و … ) (1937/ 772) - وكذلك كان علي بن أبي طالب وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما، وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد (2).
(1938/ 772) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله الله حمارا وحشيا بالأبواء - يعني موضعا – فرده عليه، فلما رأى رسول الله و الكراهة في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون (3)
(1939/ 772) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: «خرج رسول الله يريد مكة - وهو محرم - حتى إذا بلغ الروحاء إذا هو بحمار وحش عقير، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يوشك [خ: فإنه يوشك] أن يأتيه صاحبه. وأتى البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأَمَرَ رسول الله له أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج - وهي مواضع – فإذا بظي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رسول الله رجلا أن يقف عليه ولا يرييه أحد حتى يجاوزه».
قال الربيع: العقير والمعقور والحاقف في ظل المحتقف هو المتعقب في موضع
المفازة، وقوله لا يربيه أي لا يمسه بسوء (4).
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 09، ص 60/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 06، ص 322/ م ت. (2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 153/ م أ. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 07، ص 346/ حف. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 104/ م ت.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 114، رقم 436. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن الصعب بن جامة الليثي: صحيح البخاري، ج 02، ص 909، رقم 2434/ م أ. صحيح مسلم، ج 02،
ص 850، رقم 1193/ م أ. (4) الربيع: نفسه، رقم 437.