الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠٥كتاب الحج
705
(1975/ 785) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله الله له الملكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل
فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم» (1).
786 في الجزاء من قتل الصيد وهل العمد والخطأ في ذلك سواء:
(1976/ 786) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في الحرم يُحكم عليه، وما أصاب في الحل من خطا وهو محرم وضع عنه.
- (1977/ 786)
حدثنا يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عبيدة
البصري ولقبه كوريز عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد قال: أما
يقرأ القرآن؛ إنما يحكم في العمد. قال يحيى: ضمام هذا قد روى عنه معتمر
787 - في قاتل الصيد إذا عاد إلى قتله ثانية:
(3)
(1978/ 787) - الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أصاب صيدا متعمدا وهو محرم ثم عاد، [قال]: يَحْكُمُ فيه ذَوَا عدل (4)
(1979/ 787) - مسألة: واختلفوا في قاتل الصيد إذا عاد إلى قتله ثانية بعد أن حكم عليه بالجزاء: … وقال أصحابنا: يعاد عليه الحكم كلما قتل الصيد
روي ذلك.
ذلك عن
وجابر بن زيد، والله أعلم (5)
•
(1) الربيع: نفسه، رقم 408
•
(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 83 / مرقون.
(3) ابن معين: التاريخ (رواية الدوري)، ج 04، ص 348، رقم 4723/ م أ.
(4) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 247 / مرقون.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 173.