الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢738
آثار الإمام جابر بن زيد
(2096/ 846) - قيل: إن أصحاب النبي الله كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» … ، وقال ابن عباس: تنحر قياما، وقال أبو الشعثاء: تنحر قائمة صواف (1)
لها
(2097/ 846) - … وأما الإبل فلا بد من نحرها … ، وكذلك البقر كاف وقال ابن عباس وأبو الشعثاء جميعا: تنحر قياما صفوف (2).
847 في بيع جلد الأضحية والانتفاع به:
-
،
(2098/ 847) - الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا ثورا بمكة ضحية نسكا فاشتركنا فيه، فقال لي أبو الشعثاء: بع [في ت: بيعوا] جلده (3) (2099/ 847) -[[الـ]] ربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا فاشتركنا فيها، قال لي أبو الشعثاء: جلدها -: جلده (4) بع (2100/ 847) -[[الـ]] ربيع عن أبي الوليد (5) عن أبي الشعثاء: لم ير بأسا ببيع جلود الأضاحى (6)
(2101/ 847) - وفي الأثر وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة فيأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به. قلت: أفينتفع به؟ قال: نعم (ولا. يصلح للرجل أن يشارط القصاب على سلخ شاة وله إهابها وهي قائمة ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها))
•
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 101. الكندي: بيان الشرع، ج 24، ص 234.
(2) البسيوي: الجامع، ج 03، ص 220.
(3) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 256 | مرقون.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 404، ج 06، ص 117.
(5) لعل الصواب: الوليد بدل أبي الوليد، وقد وردت أسانيد عن الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء، فإذا كان الأمر كذلك فإن أغلب الظن أن المقصود بالوليد الوليد بن يحيى الذي ثبتت روايته عن الإمام جابر.
(6) ابن جعفر: نفسه.
(7) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 333. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 214.