موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

848 في الانتفاع بالأضحية والادخار منها والحث على التصدق منها:

739

(2102/ 848) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دَفَ ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام؛ قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقالوا: يا رسول الله نهيت ـن (1) إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا». قال الربيع: الدافة القادمون (2)

عن

849 - في النسك عن المولود (العقيقة):

(2103/ 849) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «سئل النبي عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، ثم قال: من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده فليفعل». قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى الأنثى شاة (3). 850 في ذبيحة الأقلف (الأغلف):

(2104/ 850) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (4)

(1) لفظة "عن" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع الصحيح لللإمام السالمي، ج 03، ص 342، رقم 112.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160 - 161، رقم 621.

(3) الربيع نفسه، ص 161، رقم 623.

(4) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون.