الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤740
آثار الإمام جابر بن زيد
(2105/ 850) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة؛ قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (1) (2106/ 850) - وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته (2)
(2107/ 850) - مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته (3).
(2108/ 850) - عن جابر في الصبي: يحل ذباحه إذا لم يختتن ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يحل ذباحه حتى يختتن (4)
851 - في ذبيحة الصبي (2109/ 851) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى بأسا [في
م: لم يرا ..... بأسا] بذبيحة الغلام الذي [في م: إذا (5)] عقل الصلاة (6) م: (2110/ 851) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بذبيحة الصبي بأسا للنسك إذا عقل الصلاة.
) 2111/ 851) عن جابر في الصبي: يحل ذباحه إذا لم يختتن ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يحل ذباحه حتى يختتن)
(8)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 21، رقم 23334/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 143 / / جف،
ج 07، ص 454/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 62/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 02، ص 101 / م ت.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445 - 446.
(4) اين جعفر: الجامع، ج 03، ص 576، ج 16، ص 113 - 114.
(5) وكذلك في الإحالة الثانية من جامع ابن جعفر.
(6) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 63 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 577، ج 06، ص 116.
(7) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 106 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 578.
(8) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 576، ج 06، ص 113 - 114.