الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
741
852 - في ذبيحة المرأة والحائض:
(2112/ 852) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: «كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له، فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسئل
رسول الله له عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها [خ: فكلها]» (1)
(2113/ 852) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يقول: لا نرى [في م: قال لم نر] بأسا بذبيحة المرأة (2)
(2114/ 852) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في م وت 2: يرا] بأسا بذبيحة الحائض (3)
(2115/ 852) وانظر المسألة رقم (856) في ذبيحة اليهودية والنصرانية.
853 - في ذبيحة العجمي والزنجي
(2116/ 853) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في كل النسخ: يرا] بأسا بذبيحة العجمي و [غير موجودة في م] إن كان زنجيا إذا كان مسلما (4)
854 - في ذبيحة أهل الكتاب:
(2117/ 854) - انظر المسائل الآتية.
855 - في الكتابي إذا خلا بذبيحته فلم يُدْرَ سمى عليها أم لا:
(2118/ 855) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في ذبيحة اليهودي
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 160، رقم 619
(2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 25 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 577، ج 06، ص 116.
(3) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 180 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 197 / مرقون.