موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

756

آثار الإمام جابر بن زيد

(2178/ 869) - حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألتُ البحر – يعني ابن عباس – عن لحوم الحمر الأهلية؛ قال: فتلا هذه الآية: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلى مُحَرَّمًا منه إلى آخر الآية؛ سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عمرو (1).

(2179/ 869) - حدثنا محمد بن عبد الله الحضر مي قال نا محمد بن عبيد المحاربي قال نا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس

قال: «نهى رسول الله الله عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل» (2). (2180/ 869) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في كل النسخ: يرا] بأسا بلحم الفرس والبرذون والبغل (3)

(2181/ 869) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: لم يرا] بأسا بألبان الأتان [في م وت 1: الأتن] (4).

(2182/ 869) - مسألة: ولا بأس بأكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل، وشرب ألبانها وشرب سؤرها، والوضوء به، وقال (5): كان ذلك رأي جابر والحسن (6).

(2183/ 869) - بلغنا أن الربيع لم يكن يرى بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير، وقال: هو رأي جابر والحسن. وكذلك البراذين، وشرب ألبانها وسؤرها، والوضوء به.

(1) ابن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، ج 02، ص 258 رقم 2177/ م أ. (2) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 06، ص 50، رقم 5760/ م أ.

(3) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 198 / مرقون.

(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 46 / مرقون.

(5) لعله أبو للمؤثر حسب المسائل المذكورة قبل.

(6) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 139. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 431.

(7) الكندي: نفسه، ص 144.

•