الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة
757
870 في أكل ذوات الأنياب والمخالب:
(2184/ 870) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام» (2)
871 - في أكل الضب:
) 2185/ 871) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله الله بيده، فقال بعض النسوة التي في البيت: أخبرن رسول الله بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده؛ قال خالد: فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ليس هو بأرض قومي فتجدني أعافه؛ قال خالد: فاجتررته فأكلته [خ: فأكلت] ورسول الله ينظر (3) (2186/ 871) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن عمر قال: «جاء رجل إلى رسول الله والله قال: ما تقول في الضب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لست باكله ولا محرمه (4).
«
872 فيما حرم من الطعام هل يجوز إطعامه آدميا أو دابة:
•
(2187/ 872) - وقال [[عثمان بن أبي عبد الله الأصم]] فيما يحرم على الإنسان من طعامه: لا يحل له أن يطعمه أحدا غيره ولا دابة، ولكن يدفنه، وكذلك روي عن جابر بن زيد أنه قال كذلك (5)
(1) في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة: مخالب، وقد أثبتها بالإفراد – مخلب - من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع. انظر: السالمي: شرح الجامع الصحيح، باب ما جاء أن أكل كل ذي ناب
من السباع ومخلب من الطير حرام، ج 2، ص 143. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 97، رقم 387. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 97، رقم 385. (4) الربيع: نفسه، رقم 386. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 159.